الشيخ محمد الجواهري

287

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة ( 1 ) وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير ، وإذا